ولا يجوز لوارثه بثلثه ولا بأكثر منه لغيره ، نص عليه .
وفي التبصرة : يكره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : في صحته من كل ماله ، نقله
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، ويصح على الأصح بإجازة الورثة لهما بعد موت الموصي ، كالرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وقبله في مرضه خرجها
القاضي أبو حازم من إذن الشفيع في الشراء ، ذكره في النوادر ، واختاره صاحب الرعاية
وشيخنا ، وهي تنفيذ لصحتها بلفظها وبقوله أمضيت ، فلا يرجع مجيز والد ، وولاؤه للموصي ، ويلزم بغير قبوله وقبضه ولو من سفيه ومفلس ، ومع كونه وقفا على مجيزه ، ومع جهالة المجاز ، ويزاحم بمجاز لثلثه للذي لم يجاوزه لقصده تفضيله ، كجمله الزائد لثالث ، وكوصية بمائة وبمائتين وثلاثمائة ، فنصف وثلث من خمسة ، لرب النصف ثلاثة ، وللآخر سهمان ، نقله
أبو الحارث ، أجازوا أو ردوا ، بخلاف وصيته بماله وبمثله لواحد وبماله لآخر إن سلم ، لعدم تصور صحة الزائد ، والنصف يصح إن أجازوا ، وقياس المذهب يقسم المال مع الإجازة ، والثلث مع الرد ثلثان وثلث ، ويأتي في عمل الوصايا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : هبة مبتدأة ، وأطلقها
أبو الفرج ،
[ ص: 662 ] وخصها في الانتصار بالوارث ، فينعكس الحكم ولا يزاحم بمجاوز لثلثه ، لبطلانه .