وله
الرجوع في وصيته ، نحو فسخت ، أو هو لورثتي ، أو ما أوصيت به لزيد فلعمرو ، نص عليه ، ولو أوصى به لعمرو ولم يرجع فبينهما ، وقيل : للثاني ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم يؤخذ بآخر الوصية .
وفي التبصرة : للأول ، وأيهما مات فهو للآخر ، وإن وصى بثلثه ثم بثلثه لآخر فمتغايران ، وفي الرد يقسم الثلث بينهما . ولو رهنه أو كاتبه أو دبره أو أوجبه في بيع أو هبة فلم يقبل أو عرضه لبيع أو رهن أو وصى ببيعه أو هبته أو خلطه بما لا يتميز أو أزال اسمه أو زال هو أو بعضه فرجوع ، كبيع
[ ص: 663 ] وهبة ، وقيل : لا ، كإيجاره وتزويجه ولبسه وسكناه ، وكوصيته بثلث ماله فيتلف أو يبيعه ثم يملك مالا .