ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الأبيض ( و هـ ) [ ص: 302 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه حضرا ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أيضا الأحمر ، وقاله صاحباه ، لا بقدر طهر وستر عورة وأذان وإقامة ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وفي النصيحة للآجري لها وقت واحد لخبر جبريل عليه السلام ، وأن من أخر حتى يبدو النجم أخطأ ، ويستحب تعجيلها ، إلا ليلة المزدلفة لمحرم قصدها إجماعا .
وقال في التعليق وغيره : ويكره تأخيرها ، يعني لغير محرم ، واقتصر في الفصول على قوله : الأفضل تعجيلها إلا بمنى ( بمزدلفة ) يؤخرها لأجل الجمع بالعشاء وذلك نسك وفضيلة ، كذا قال ، ونظيره في حمل النهي عن علو الإمام على الكراهة ، لفعله في خبر سهل ، وكلامهم يقتضي لو دفع عن عرفة قبل الغروب وحصل بالمزدلفة وقت الغروب لم يؤخرها ، ويصليها في وقتها وذكره في الخلاف عن الحنفية في فرض الوقت : هل هو الجمعة أو الظهر ؟ ؟ وكلامه يقتضي الموافقة ، وهو واضح ، ولا يكره تسميتها بالعشاء ، وبالمغرب أولى ، وذكر ابن هبيرة في حديث عبد الله بن المغفل يكره .
( الثاني ) قوله : والأفضل تعجيلها إلا بمنى ، يؤخرها لأجل الجمع بالعشاء انتهى ، صوابه إلا بمزدلفة ، والمصنف قد نقل ذلك عن صاحب الفصول ، والذي في الفصول إلا بمزدلفة وهذا مما لا شك فيه .