وتصح
البداية بغير الحاضرة في المنصوص مع ضيق الوقت ( و ) ولا نافلة إذا
[ ص: 309 ] في الأصح عالما عمدا كما سبق ، وإن
ذكر فائتة في حاضرة أتمها غير الإمام ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه وهو نفلا ، وقيل فرضا ، وعنه تبطل .