صفحة جزء
وإن قال : فلان ولي عهدي ، فإن ولي ثم مات ففلان بعده ، لم يصح للثاني ، وعللوه بأنه إذا ولي وصار إماما حصل التصرف والنظر والاختيار إليه ، فكان العهد إليه فيمن يراه ، وفي التي قبلها جعل العهد إلى غيره عند موته وتغير صفاته في الحالة التي لم تثبت للمعهود إليه إمامة . وظاهر هذا أنه لو علق ولي الأمر ولاية حكم أو وظيفة بشرط شغورها أو بشرط فوجد الشرط بعد موت ولي الأمر والقيام مقامه أن ولايته تبطل ، وأن النظر والاختيار لمن قام مقامه ، يؤيده أن الأصحاب اعتبروا ولاية الحكم بالوكالة في مسائل ، وأنه لو علق عتقا أو غيره بشرط بطل بموته ، قالوا : لزوال ملكه ، فتبطل تصرفاته ، قال في المغني وغيره : ولأن إطلاق الشرط [ ص: 712 ] يقتضي الحياة ، ولهذا لو علق عتقا منجزا بشرط فوجد بعد موت المعلق لم يعتق ، إذا بطل العتق وغيره مع أن فيه حقا لله ، ولهذا لو اتفقا على إبطال الشرط بطل فها هنا أولى ، وقد يقال : ظاهر هذا أنه لو قال لعبده عمرو إن قمت فأنت وعبدي زيد حران فباعه ثم قام أو قال : إن قمت فأنت طالق وعبدي زيد حر فأبانها ثم قامت أنه لا يعتق زيد .

وقال صاحب الرعاية : يحتمل عتقه وعدمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية