وللجدة فأكثر السدس إن تحاذين وإلا فلأقربهن ، ومنصوصه أن البعدى من جهة الأم تشارك القربى من جهة الأب ولا يرث غير ثلاث : أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب ، وإن علون أمومة ، وقيل وأبوة إلا مدلية بغير وارث كأم أبي الأم واختاره شيخنا ، وترث أم الأب معهما كالعم ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ، فعليها لأم أم مع الأب وأمه السدس وقيل : نصفه معادة ، وترث الجدة بقرابتيها ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بأقواهما ، فلو تزوج بنت عمته فجدته أم أم أم ولديهما وأم أبي أبيه ، وبنت خالته جدته أم أم أم ، وأم أم أب [ والله أعلم ]
[ ص: 9 ] الرابع ) قوله : " وللجدة فأكثر السدس إن تحاذين ، وإلا فلأقربهن ، ومنصوصه أن البعد من جهة الأم تشارك القربى من جهة الأب " . انتهى . المذهب ما قدمه المصنف ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ الموفق والشارح ، وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهم ، وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم ، والمنصوص جزم به nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في جامعه ، ولم يعز في كتاب الروايتين القول الأول . إلا إلى nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في تذكرته ، قال في إدراك الغاية : تشاركها ، في الأشهر ، والأولى أن يكون هذا المذهب ، لنص nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد . وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمغني والشرح ابن منجى وغيرهم .