[ ص: 3 ] : نكاح ورحم وولاء عتق . أسباب الإرث : وعند عدمهن بموالاة ، وهي المؤاخاة ، ومعاقدة ، وهي المحالفة ، وإسلامه على يديه ، والتقاطه ، وكونهما من أهل الديوان ، اختاره وعنه شيخنا ، ولا يرث المولى من أسفل ، وقيل : بلى عند عدم ، ذكره شيخنا ، ونقل ابن الحكم : لا أدري فيتوجه منه : ينفق على المنعم ، واختاره شيخنا ، ونقل الجماعة : لا ، وفي الخبر ما يدل للقول الأول ، وروى أبو داود عن محمد بن كثير والترمذي وحسنه عن ، كلاهما عن بندار سفيان عن عن أبيه عن جده ، { بهز بن حكيم } وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { قلت : يا رسول الله ، من أبر ؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب } رواه لا يسأل رجل مولاه من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة فضله الذي منعه شجاع أقرع أحمد . هذا دليل أن العبد يرث مولاه الذي تقدم ، { والنسائي عوسجة مولى ابن عباس عنه ، أن رجلا مات ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه ، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه } ، رواه لخبر أحمد وأبو داود ، وابن ماجه والترمذي [ ص: 4 ] وحسنه ، قال : والعمل عليه عند أهل العلم أن من لا وارث له ميراثه في بيت المال . وعوسجة وثقه أبو زرعة .
وقال في حديثه : لا يصح . البخاري