[ ص: 10 ] فصل .
ولبنت صلب النصف ، ثم هو لبنت ابن ، ثم لأخت لأبوين ثم لأب منفردات لم يعصبن ، ولثنتين من الجميع فأكثر لم يعصبن الثلثان ، ولبنت ابن فأكثر مع بنت صلب السدس مع عدم معصب ، وتعول المسألة به ، فإن عصبها أخوها فهو الأخ المشئوم ; لأنه ضرها وما انتفع ، ذكره في عيون المسائل والمنتخب وغيرهما . وكذا
الأخت لأب فأكثر مع أخت لأبوين ، فأمها القائلة مع زوج وأخت لأبوين : إن ألد ذكرا فأكثر لم يرث ، وكذا ابن ابن مع بنت ابن ، وعلى هذا ذكره في المنتخب وغيره ، وتعول المسألة بسدس الأخت ، فإن عصبها أخوها فهو الأخ المشئوم ، لأنه ضرها وما انتفع ، ذكره في عيون المسائل وغيرها ، فإن أخذ الثلثين بنات صلب أو بنات ابن أو هما سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل من بني الابن . للذكر مثلي الأنثى ، ولا يعصب ذات فرض أعلى منه ، وكذا أخوات لأب مع أخوات لأبوين ، إلا أنه لا يعصبهن إلا أخوهن ; للذكر مثلي الأنثى ، والأخت فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثر عصبة .
ولواحد ذكرا كان أو أنثى من ولد أم سدس ، ولاثنين فأكثر ثلث بالسوية . ويسقط جد بأب ، وأبعد بأقرب ، وولد ابن به ،
[ ص: 11 ] وكل جدة بالأم ، وولد الأبوين بابن ، وابن ابن ، وأب وولد الأب بهم وبأخ لأبوين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يسقط ولد الأبوين والأب بجد ، وهو أظهر ، اختاره
شيخنا . قال : وهو قول طائفة من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ،
كأبي حفص البرمكي والآجري ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني عن
nindex.php?page=showalam&ids=14800أبي حفص العكبري والآجري ، وذكر
ابن الجوزي الآجري من أعيان [ أعيان ] أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ونقل
أبو طالب : أقول بقول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد : ليس الجد أبا ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1319أفرضكم زيد } ، ضعفه شيخنا ، وهو من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس حديث حسن ، وأسناده ثقات ، وروي مرسلا ، ويسقط به ابن أخ وولد الأم بولد وولد ابن وأب وجد . ومن لا يرث لا يحجب ، نقل
أبو الحارث في
أخ مملوك وابن أخ حر : المال لابن أخيه ، لا يحجب من لا يرث ، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنهما . .