[ ص: 16 ] باب أصول المسائل والعول والرد . وهي سبعة ، فنصفان أو نصف والبقية من اثنين ، فزوج وأخت لأبوين أو لأب تسمى اليتيمتان ; لأنهما فرضان متساويان ورث بهما المال ، ولا ثالث لهما . وثلثان أو ثلث والبقية أو هما من ثلاثة ، وربع أو ثمن والبقية أو مع النصف من أربعة ومن ثمانية ولا نعول هذه الأربع . ونصف مع ثلثين أو ثلث أو سدس من ستة وتعول إلى عشرة ، وتسمى عول تسعة الغراء ; لأنها حدثت بعد المباهلة فاشتهر العول بها ، والمباهلة زوج وأخت وأم ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر شاور الصحابة فيها ، فأشار nindex.php?page=showalam&ids=18العباس بالعول ، واتفقت الصحابة عليه إلا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، لكن لم يظهر النكير ، فلما مات nindex.php?page=showalam&ids=2عمر دعا إلى المباهلة ، وقال : من شاء باهلته ، إن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا ، إذا ذهب النصفان فأين محل الثلث ؟ وايم الله لو قدموا من قدم الله وأخروا من أخر الله ما عالت مسألة قط . فقيل له : لم لا أظهرت هذا زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ؟ قال : كان مهيبا فهبته . وربع مع ثلثين أو ثلث أو سدس من اثني عشر ، وتعول على [ ص: 17 ] الأفراد إلى سبعة عشر ، كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأبوين ، وهي أم الأرامل ; لأن الورثة نساء ، فإن كانت التركة سبعة عشر دينارا فلكل امرأة دينار ، ويعايا بها .
قال في عيون المسائل : ونظمها بعضهم :
قل لمن يقسم الفرائض واسأل إن سألت الشيوخ والأحداثا مات ميت عن سبع عشرة أنثى من وجوه شتى فحزن التراثا أخذت هذه كما أخذت تلك عقارا ودرهما وأثاثا
وفي التبصرة رواية : إحدى وثلاثين ، ولعل مراده بالرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود كما قاله في الروضة ، وتسمى البخيلة لقلة عولها ، والمنبرية لقول nindex.php?page=showalam&ids=8علي [ رضي الله عنه ] على المنبر : صار ثمنها تسعا . وفروض من جنس تعول إلى سبعة فقط وهي أم وإخوة لأم وأخوات لأبوين أو لأب .
[ ص: 16 ] باب أصول المسائل ( تنبيه ) ذكر المصنف في هذا الباب مسألة المأمونية وليس هو محلها ولكن ذكرها استطرادا وإنما محلها المناسخات ولذلك ذكرها هناك في محلها ولعله لم يستحضر أنه ذكرها هنا ، وإلا لما ذكرها في المناسخات فإن من شأنه الاختصار والأمر قريب وإنما فيه تكرار لا غير .