صفحة جزء
، وإذا لم يستغرق الفرض المال ، ولا عصبة رد الباقي على كل فرض بقدره إلا زوجا وزوجة ، نقله الجماعة ، وعنه : لا رد ، وعنه : على ولد أم معها أو جدة مع ذي سهم ، ونقله ابن منصور إلا قوله مع ذي سهم ، فإن رد على واحد أخذ الكل ، ويأخذ الجماعة من جنس كبنات بالسوية فإن اختلفت أجناسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة [ ص: 18 ] أبدا ; لأن الفروض كلها تخرج من ستة إلا الربع والثمن ، وهما فرض الزوجين ، وليسا من أهل الرد ، فإن انكسر شيء صححت وضربت في مسألتهم لا في الستة ، فجدة وأخ لأم من اثنين ، وأم وأخ لأم من ثلاثة ، وأم وبنت من أربعة ، وأم وبنتان من خمسة ، فإن كان معهم أحد الزوجين قسم الباقي بعد فرضه على مسألة الرد ، كوصية مع إرث ، فأخوان لأم وزوج أو هما وزوجة وأم من أربعة ، وهما أو جد ثان وزوجة من ثمانية ، وزوج وأم وبنت أو زوجة وجدة وأخت من ستة عشر ، ومكانه زوجة ، من اثنين وثلاثين ، ومع البنت بنتا من أربعين ، وتصحح مع كسر كما يأتي وإن شئت صحح مسألة الرد ثم زد عليها لفرض الزوجية للنصف مثلا وللربع ثلثا ، وللثمن سبعا ، وابسط من مخرج كسر ; ليزول ، وأبوان وبنتان من ستة ، ثم ماتت إحدى البنتين وخلفت من خلفت ، فإن كان الميت ذكرا فقد خلفت أختا وجدا وجدة من ثمانية عشر ، توافق ما ماتت عنه الأخت بالأنصاف ، فتضرب نصف إحداهما في الأخرى أربعة وخمسين .

ثم من له شيء من الأولى مضروب في وفق الثانية تسعة ، ومن الثانية مضروب في وفق ما ماتت عنه وهو سهم ، وإن كان الميت أنثى فقد خلفت أختا وجدة وجدا لأم [ ص: 19 ] لا يرث ، وتصح من أربعة توافق ما ماتت عنه بالأنصاف ، فتضرب نصف إحداهما في الأخرى يكن اثني عشر ، ومنه تصح المسألتان وتسمى المأمونية ; لأن المأمون سأل عنها يحيى بن أكثم لما أراد أن يوليه القضاء قال له : أبوان وبنتان لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين وخلفت من خلفت ، فقال : الميت الأول ذكر أم أنثى ؟ فعلم أنه عرفها ، فقال له : كم سنك ؟ ففطن يحيى أنه استصغره ، فقال : سن معاذ لما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم اليمن ، وسن عتاب بن أسيد لما ولاه مكة ، فاستحسن جوابه وولاه القضاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية