فصل : إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء ، فله من التركة كنسبته ، ولو قسمت التركة على المسألة وضربت الخارج بالقسم في سهم كل وارث خرج حقه ، ولو ضربت سهم كل وارث في عدد [ ص: 23 ] التركة أو وفقها وقسمت المرتفع على المسألة أو وفقها خرج حقه ، وإن أردت القسمة على قراريط الدنيا وجعلتها كتركة معلومة وعملت كما تقدم وتجمع السهام من العقار ، كثلث وربع من قراريط الدنيا وتقسمها كما تقدم ، وإن شئت أخذتها من مخرجها وقسمتها على المسألة ، فإن لم تنقسم وافقت بينها وبين المسألة ثم ضربت المسألة أو وفقها في مخرج سهام العقار ، ثم من له شيء من المسألة يضرب في السهام الموروثة ، من العقار أو وفقها ، فما بلغ فانسبه من مبلغ سهام العقار ، ومن له شيء من تركة الميت يضرب في مسألته أو وفقها فإن أخذ بعضهم بإرثه نقدا معلوما قسمته على سهامه وضربت الخارج في المسألة فهو التركة ، ولك ضرب ما أخذ في المسألة وقسمته على سهام الزوج تخرج التركة ولك ضربه [ ص: 24 ] في سهام بقية الورثة وقسمته على سهامه .
وإن أخذ عرضا فطريق قيمته قسمة النقد على سهام بقية الورثة ، فتضرب الخارج على سهام الآخذ من سهام البقية ، فخذ بالنسبة من النقد وإن أخذ عرضا ونقدا فألق النقد من النقد واضرب سهامه في البقية واقسمه على بقية المسألة ، فالخارج حقه ، فألق النقد منه والبقية قيمته .
[ ص: 23 ] باب تصحيح المسائل تنبيهات .
( الأول ) قوله في النسبة بعد الفصل الثاني : ولك ضرب ما أخذ في المسألة وقسمته على سهام الزوج خرج التركة . انتهى . في هذا الكلام نظر ظاهر [ ص: 24 ] والصواب أن يقال : وقسمته على سهام الأخرى وعلى سهامه ، إذ المسألة قد يكون فيها زوج ، وقد لا يكون ، وسبب ذلك والله أعلم أنه تبع صاحب المغني والشرح في ذلك ، لكن صاحبي المغني والشرح صورا صورة فيها زوج ، وأعطي الزوج في عمل المسألة على الطلاق الثلاثة ، والمصنف لم يذكر إلا قاعدة كلية ، سواء كان فيها زوج أو زوجة أو غيرهما ، فكلام المصنف فيه سهو ، والله أعلم .
( الثاني ) قوله : ولك ضربه أي ضرب ما أخذ في سهام بقية الورثة وقسمته على سهامه . انتهى . لم يظهر من هذا الكلام حكم ، واعلم أن في كلام المصنف نقصا وصوابه أن يقال بعد قوله " وقسمته على سهامه " : فما خرج فهو باقي التركة . وقد ذكر مثل ذلك في المغني والشرح ، وهو واضح ، ولا يصح الكلام إلا به .