[ ص: 31 ] من مات عن حمل يرثه فطلب ورثته القسمة وقف له الأكثر من إرث ولدين مطلقا ، فإذا ولد أخذه ، وهل يجري في حول الزكاة ، كما قاله صاحب الرعاية من عنده من موته ; لحكمنا له بالملك ظاهرا ، حتى منعنا باقي الورثة أو أذن كما هو ظاهر كلام الأكثر ، وجزم به صاحب المحرر في مسألة زكاة مال الصبي معللا بأنه لا مال له ، بدليل سقوطه ميتا لاحتمال أنه ليس حملا أو ليس حيا ؟ فيه وجهان ذكرهما nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي قبيل الملك التام ( م 1 ) قال : ولو وصى لحمل ومات فوضعت لدون ستة أشهر وقبل [ ص: 32 ] وليه ملك المال ، وهل ينعقد حوله من الموت أو القبول ؟ فيه الخلاف في حصول الملك ، وإن لم تكن توطأ فوضعت لمضي أربع سنين وقلنا تصح الوصية له ففي وجوب زكاة ما مضى من المدة قبل الوضع وجهان ، وما بقي لمستحقه ، ويأخذ من لا يحجبه إرثه كجد ومن ينقصه شيئا اليقين ، ومن سقط به لم يأخذ شيئا . .
[ ص: 31 ] باب ميراث الحمل ( مسألة 1 ) قوله : فإذا ولد أخذه ، وهل يجري في حول الزكاة كما قاله في الرعاية من عنده من موته ، لحكمنا له بالملك ظاهرا ، حتى منعنا باقي الورثة أو أذن كما هو ظاهر كلام الأكثر ، وجزم به في المحرر في مسألة زكاة مال الصبي ، معللا بأنه لا مال له ، بدليل سقوطه ميتا ، لاحتمال أنه ليس حملا أو ليس حيا ، فيه وجهان . ذكرهما nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي قبيل الملك التام . انتهى .
الصحيح ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وهو ظاهر كلام الأكثر ، كما قال المصنف ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق في فطرة الجنين : لم تثبت له أحكام لدينا إلا في الإرث والوصية بشرط خروجه حيا .
وقال في القواعد : ومنها ملكه بالميراث ، وهو متفق عليه في الجملة ، ولكن هل يثبت له الملك حتى ينفصل حيا ؟ فيه خلاف بين الأصحاب ، وقال في أول القاعدة : الحمل هل له [ ص: 32 ] حكم قبل انفصاله أم لا ؟ حكى nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وغيرهما في المسألة روايتين ، قالوا : والصحيح أن له حكما . انتهى .
تنبيهات : ( الأول ) ما ذكره المصنف عن nindex.php?page=showalam&ids=12916أبي المعالي من التفاريع بعد ذلك مبني على المسألة ، والله أعلم .
( الثاني ) ذكر المصنف هذه المسألة بعينها في أول كتاب الزكاة ، فحصل منه تكرار ، ولكن هنا زيادات على ذلك .