[ ص: 40 ] باب ميراث الخنثى . وهو من له شكل ذكر رجل وفرج امرأة ، فإن بال أو سبق بوله من ذكره فهو ذكر ، نص عليه ، وعكسه أنثى ، وإن خرج منهما معا اعتبر أكثرهما ، فإن استويا فمشكل ، وقيل : لا يعتبر أكثرهما ، ونقل ابن هانئ : وهو ظاهر كلام أبي الفرج وغيره ، وقال : هل يعتبر السبق في الانقطاع ؟ فيه روايتان وفي التبصرة : يعتبر أطولهما خروجا ، ونقله أبو طالب ; لأن بوله يمتد وبولها يسيل ، وقدم nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل الكثرة على السبق .
وقال هو nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي : إن خرجا معا حكم للمتأخر ، وفي عيون المسائل : إن حاض من فرج المرأة أو احتلم منه أو أنزل من ذكر الرجل لم يحكم ببلوغه ، لجواز كونه خلقة زائدة ، وإن حاض من فرج النساء وأنزل من ذكر الرجل فبالغ بلا إشكال يأخذ ومن معه اليقين ، ويوقف الباقي حتى يبلغ فيعمل بما ظهر من علامة رجل أو امرأة ، كنبات لحيته أو تفلك ثدييه ، والمنصوص : أو سقوطهما ، وبلوغه بالسن أو الإنبات ، وكذا إن حاض من فرجه وأنزل من ذكره ، فإن وجد أحدها فوجهان ( م 1 ) وإن [ ص: 41 ] وجدا من مخرج واحد فلا ذكر ولا أنثى وفي البلوغ وجهان ( م 2 ) وقيل : إن اشتهى أنثى فذكر في كل شيء .
وفي الجامع : لا في إرث ودية ; لأن للغير حقا ، وقيل : أو انتشر بوله على كثيب رمل والعكس بالعكس .
وقال ابن أبي موسى : تعد أضلاعه ، فستة عشر أضلاع ذكر ، وسبعة عشر أنثى ، فإن مات أو بلغ بلا أمارة وورث بكونه ذكرا أو أنثى أخذ نصفه ، وإن ورث بهما فله نصف إرثهما ، كولد الميت معه بنت وابن ، له ثلاثة ، وللابن [ ص: 42 ] أربعة ، وللبنت سهمان ، وقال الأكثر : تعمل المسألة على أنه ذكر ثم أنثى وتضرب إحداهما أو وفقها في الأخرى واجتزئ بإحداهما إن تماثلتا أو بأكثرهما إن تناسبتا ، واضربها في الحالين ، ثم من له شيء من إحدى المسألتين مضروب في الأخرى أو وفقها ، واجمع ما له منهما إن تماثلتا .
[ ص: 40 ] باب ميراث الخنثى .
( تنبيه ) قوله : وقال : هل يعتبر السبق في الانقطاع ؟ فيه روايتان . انتهى . هذا من كلام أبي الفرج ، والمذهب ما قدمه المصنف بقوله : وإن خرجا معا اعتبر أكثرهما .
( مسألة 1 ) قوله : وبلوغه بالسن أو الإنبات ، وكذا إن حاض من فرجه وأنزل من ذكره ، فإن وجد أحدهما فوجهان . انتهى . [ ص: 41 ] أحدهما ) لا يحصل البلوغ بذلك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ليس واحد منهما علما على البلوغ .
( والوجه الثاني ) يحصل به ، قطع به في الكافي وغيره ، وقدمه في المغني والشرح وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم ، وصححه في التلخيص وغيره ، قال في الرعاية الكبرى : والصحيح أن الإنزال علامة البلوغ مطلقا ، وهو الصواب .
( مسألة 2 ) قوله : وإن وجدا من مخرج واحد فلا ذكر ولا أنثى ، وفي البلوغ وجهان ، انتهى . وأطلقهما في الرعاية الصغرى والفائق .
( أحدهما ) لا يحصل به البلوغ ، قدمه في الرعاية الكبرى .
( والوجه الثاني ) يحصل به البلوغ ، قطع به في الحاوي الكبير ( قلت ) : وهو الصواب .
تنبيهان : ( الأول ) قوله : " فلا ذكر ولا أنثى " يعني ليس هذا علامة للذكر ولا علامة للأنثى ، وإلا فهو في الحقيقة إما ذكر وإما أنثى . [ ص: 42 ]
( الثاني ) قوله : فإن مات أو بلغ بلا أمارة وورث بكونه ذكرا أو أنثى أخذ نصفه ، وإن ورث بهما فله نصف إرثهما ، كولد الميت معه بنت وابن ، له ثلاثة ، وللابن أربعة ، وللبنت سهمان .
وقال الأكثر : تعمل المسألة على أنه ذكر ثم أنثى ، وتضرب إحداهما أو وفقها في الأخرى ، إلى آخره . ما قدمه المصنف هو اختيار nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق ، وجزم به في الوجيز ، والصحيح من المذهب القول الثاني ، اختاره الأصحاب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني والمقنع والشارح وغيرهم : وقال أصحابنا : تعمل المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى إلى آخره ، فهاتان مسألتان في هذا الباب ، وليس في باب ميراث الغرقى ونحوهم شيء مما نحن بصدده ، والله أعلم .