[ ص: 45 ] باب ميراث المطلقة . من أبان زوجته في غير مرض الموت المخوف لم يتوارثا ، وترثه في طلاق رجعي لم تنقض عدته ، وفي مرض مخوف ولم يمت ولم يصح ، بلى لسع أو أكل ، وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها كمن طلقها ثلاثا ابتداء أو بعوض من غيرها أو علقها على فعل لا بد لها منه شرعا أو عقلا ففعلته أو أقر أنه كان أبانها في صحته خلافا للمنتخب فيها أو علق إبانة ذمية أو أمة على إسلام وعتق أو علم أن سيدها علق عتقها لغد فأبانها اليوم ، أو وطئ عاقلا وقيل مكلفا حماته أو علقها في صحته على مرضه أو على فعل له ففعله في مرضه أو على تركه نحو لأتزوجن عليك فمات قبل فعله أو وكل في صحته من يبينها متى شاء فأبانها في مرضه ، لم يرثها . وترثه ما لم تتزوج ، نقله [ واختاره ] الأكثر ما لم ترتد ، فإن أسلمت فروايتان ( م 1 ) فلو تزوج أربعا غيرها ثم مات صح ، [ ص: 46 ] على الأصح فترثه الخمس ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ربعه لها والبقية لهن إن تزوجهن في عقد ، وإلا فلثلاث سوابق به ، ولو كان موضعها أربع فهل ترثه الثمان أو المبتوتات ؟ على الروايتين فإن تزوجت أو ماتت فحقها للجدد في عقد وإلا فللسابقة إلى كمال أربع بالمبتوتة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ترث مبتوتة بعد عدتها ، اختاره في التبصرة ، وفي بائن قبل الدخول الروايتان ، وكذا عدة وفاة ، وقيل : طلاق ، وتكملة مهر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا عدة فقط ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يكمل فقط . [ ص: 47 ] وإن لم يتهم بقصد حرمانها كتعليقه إبانتها في مرض موته على فعل لها منه بد فتفعله عالمة به أو أبانها بسؤالها فيه فكصحيح ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : كمتهم ، صححها في المستوعب وشيخنا ، كمن سألته طلقة فطلقها ثلاثا ، قال أبو محمد الجوزي : وإن سألته الطلاق فطلقها ثلاثا لم ترثه ، وهو معنى كلام غيره ، وحسن nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في قوله : إن لم أطلقك فأنت طالق أنه إن علقه على فعلها ولا مشقة عليها فيه فأبت لم يتوارثا ، فإن قذفها في صحته ولاعنها في مرضه وقيل : للحد لا لنفي ولد أو علق إبانتها على فعل لها لا بد لها منه ففعلته في مرضه ورثته ، على الأصح ، وجزم جماعة لا ترثه في الأولى .
[ ص: 45 ] باب ميراث المطلقة
( مسألة 1 ) قوله : بعد ذكر مسائل في الطلاق المتهم فيه في مرضه : لم يرثها وترثه ما لم تتزوج ، نقله واختاره الأكثر ، ما لم ترتد ، فإن أسلمت فروايتان . انتهى .
يعني إذا طلقها طلاقا متهما فيه في مرض موته ورثته ما لم تتزوج أو ترتد ، فإن ارتدت [ ص: 46 ] لم ترثه ، فإن عادت أسلمت فهل ترثه أم لا ؟ أطلق الروايتين ، وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير . ( إحداهما ) لا ترثه أيضا ، وهو الصحيح ، قدمه في المحرر والفائق وصححه .
( والرواية الثانية ) ترثه ، وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب .
( تنبيه ) قوله : ولو كان موضعها أربع فهل ترثه الثمان أو المبتوتات ؟ على الروايتين . مراده بالروايتين الروايتان اللتان فيما إذا تزوج أربعا بعد المبتوتة هل ترثه الخمس أخماسا أو ترث المبتوتة ربع ميراث الزوجات والباقي لهن ، وقدم أنه للخمس أخماسا ، فكذا يكون للثمان على المقدم ، وقوله : " وفي بائن قبل الدخول الروايتان " . مراده بهما اللتان في إرث المبتوتة بعد انقضاء العدة وقبل أن تتزوج ، وقدم أنها ترث ما لم تتزوج ، فكذا هذه ، وقوله " وكذا عدة وفاة " مبني عليهما أيضا ، فإن قلنا ترث ما لم تتزوج اعتدت للوفاة ، وإلا فلا .