صفحة جزء
، وإن علقه بفعل زيد كذا ففعله في مرضه أو بشهر فجاء في مرضه فروايتان ( 2 و 3 ) والزوج في إرثها إذا قطعت نكاحها منه [ ص: 48 ] كفعله ، وكذا ردة أحدهما ، ذكره في الانتصار ، وذكره الشيخ قياس المذهب ، والأشهر : لا ، وكذا خرج الشيخ في بقية الأقارب .

وإن أكره ابن وارث عاقل ولو نقص إرثه أو انقطع زوجة أبيه المريض على فسخ نكاحها وعنه : ولو طاوعته لم يقطع إرثها إلا أن تكون له امرأة وارثة غيرها أو لم يتهم ، والاعتبار بالتهمة حال الإكراه ، وجزم بعضهم : إن انتفت التهمة بقصد حرمانها الإرث أو بعضه لم ترثه ، في الأصح .


[ ص: 47 ] مسألة 2 و 3 ) قوله : وإن علقه بفعل زيد كذا ففعله في مرضه أو بشهر فجاء في مرضه فروايتان . انتهى . ذكر مسألتين : ( المسألة الأولى ) إذا علقه بفعل زيد كذا ففعله في مرضه فهل ترثه أم لا ؟ أطلق الخلاف .

( إحداهما ) لا ترثه ، وهو ظاهر ما صححه الشارح وغيره ، وهو الصواب .

( والرواية الثانية ) ترثه .

( المسألة الثانية ) إذا علق طلاقها بشهر فجاء الشهر في مرضه فهل ترثه أم لا ؟ أطلق الخلاف فيه .

( إحداهما ) لا ترثه ، وهو الصحيح ، قدمه في الكافي والمغني ، وصححه أيضا [ ص: 48 ] في المقنع والشرح وشرح ابن منجى وغيرهم ، وجزم به الوجيز وغيره ، وقدمه في المحرر وغيره ، وهذه المسألة عدم الإرث فيها أولى من المسألة التي قبلها .

( والرواية الثانية ) ترثه ، ( قلت ) : وهو ضعيف ، لعدم التهمة ، وفي إطلاق المصنف نظر في هذه ، فهذه ثلاث مسائل في هذا الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية