وفي المغني : وكذا من يجري مجرى
المجوس ممن ينكح ذات محرم
، ولا إرث بنكاح ذات محرم ولا بنكاح لا يقر عليه كافر لو أسلم ، فلو أولد بنته بنتا بتزويج فخلفهما وعما فلهما الثلثان والبقية لعمه ، فإن ماتت الكبرى بعده فالمال للصغرى ; لأنها بنت وأخت لأب ، فإن ماتت قبل الكبرى فلها ثلث
[ ص: 54 ] نصف ، والبقية للعم ، ثم لو تزوج الصغرى فولدت بنتا وخلف معهن عما فلبناته الثلثان وما بقي له ، ولو ماتت بعده بنته الكبرى فللوسطى النصف ; لأنها بنت ، وما بقي لها وللصغرى ; لأنهما أختان لأب ، فيصح من أربع ، فهذه بنت بنت ورثت مع بنت فوق السدس ، ولو ماتت بعده الوسطى فالكبرى أم وأخت لأب ، والصغرى بنت وأخت لأب ، فللأم السدس ، وللبنت النصف ، وما بقي لهما بالتعصيب ، فإن ماتت الصغرى بعدها فأم أمها أخت لأب ، فلها الثلثان ، وما بقي للعم ، ولو مات بعده بنته الصغرى فللوسطى بأنها أم السدس ، وحجبت نفسها ، ولهما الثلثان بأنهما أختان لأب ، وما بقي للعم ، ولا ترث الكبرى ; لأنها جدة مع أم ، فهذه جدة حجبت أما وورثت معها ، ومن حجب بنفسه عمل به .