[ ص: 56 ] لا يورث رقيق ، وكذا لا يرث ، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى ، عند عدم ، ذكره في المذهب وأبو البقاء في الناهض ، وإن هايأ معتق بعضه سيده أو قاسمه في حياته فتركته كلها لورثته ، وإلا فإنه يرث ويورث ويحجب بقدر حرية بعضه ، وكسبه بها لورثته ثم لمعتق بعضه ، فبنت نصفها حر وأم وعم ، للبنت الربع [ وللأم الربع ] يحجبها عن نصف سدس ، والبقية للعم سهمان من أربعة ، فلو كان مكانها عصبة نصفه حر ، كابن ، فهل يأخذ النصف أو نصف البقية بعد ربع الأم أو نصف ما يستحقه بكمال حريته مع ذي الفرض ؟ فيه أوجه ( م 1 ) [ ص: 57 ] فإن لم ينقص ذو الفرض بالعصبة ، كجدة مكان الأم ، فله النصف على الأول وعليهما نصف البقية بعد فرضها ، ولو كان معه فرض يسقط بحريته كابن نصفه حر وأخت وعم فله النصف ولها نصف البقية فرضا ، وقدم في المغني لها النصف ، ابنان نصف أحدهما حر المال بينهما أرباعا تنزيلا لهما وخطابا بأحوالهما ، وقيل : أثلاثا ، جمعا للحرية وقسمة لإرثهما ، كالعول .
[ ص: 56 ] باب ميراث المعتق بعضه .
( مسألة 1 ) قوله : فبنت نصفها حر وأم وعم ، للبنت الربع ، وللأم الربع يحجبها عن نصف سدس ، والبقية للعم سهمان من أربعة ، فلو كان مكانها عصبة نصفه حر كابن فهل يأخذ النصف أو نصف البقية بعد ربع الأم أو نصف ما يستحقه بكمال حريته مع ذوي الفرض ؟ فيه أوجه . انتهى . وأطلقهن في المحرر والحاوي الصغير والفائق والقواعد . أحدها : يستحق نصف ما يستحقه بكمال حريته مع ذوي الفرض ، فيستحق الابن هنا ربعا وسدسا من المال ; لأنه لو كان حرا كان يستحق خمسة أسداسه ، وهو نصف وثلث ، فيستحق نصفه بنصف حريته ، وهذا الوجه هو الصحيح ، وهو الذي [ ص: 57 ] ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي في كتاب الفرائض ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الفصول ، وصححه في المحرر والحاوي الصغير بعد إطلاق الخلاف ، وجزم به في المنور وقدمه في الرعايتين . والوجه الثاني ، له نصف الباقي بعد ربع الأم ، اختاره أبو بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في خلافه نقله عنه في القواعد ، قال في المحرر والحاوي : وفيه بعد ، قال في الرعايتين : وهو بعيد والوجه الثالث ، له نصف المال كاملا ، قال في القاعدة الخامسة عشرة بعد المائة : رجحه الشيخ تقي الدين ، وذكر أنه اختيار أبيه .