وفي المبهج : إن أعتق كل الورثة المكاتب نفذ والولاء للرجال ، وفي النساء روايتان ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : في معتق سائبة وهو : أعتقتك سائبة ، أو : لا ولاء لي عليك ، أو في واجب لا ولاء عليه ، اختاره الأكثر ففي عقله ; لكونه معتقا [ ص: 61 ] وانتفاء الولاء عنه روايتان ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ( م 1 ) وماله لبيت المال ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يرد ولاؤه في عتق مثله يلي عتقهم الإمام . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : للسيد ، وقيل : وكذا عتقه برحم .
[ ص: 60 ] باب الولاء ( تنبيه ) . قوله : وعنه في معتق سائبة أو لا ولاء لي عليك ، أو في واجب لا ولاء عليه ، اختاره الأكثر . انتهى . قدم المصنف قبل هذا أن له الولاء على هؤلاء المذكورين ، وهو المذهب عند المتأخرين ، وصححه في التصحيح والنظم وتجريد العناية ، قال في المذهب : أصحهما الولاء لمعتقه فيما إذا أعتقه عند كفارته أو نذره ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم .
( والرواية الثانية ) وهي التي ذكرها المصنف لا ولاء له عليهم هي المذهب عند المتقدمين ، وهم أكثر الأصحاب ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي والشريف أبو جعفر [ ص: 61 ] nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب والشيرازي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وابن البنا وغيرهم ، وقطع في المذهب بأنه لا ولاء له فيما أعتقه سائبة أو قال لا ولاء لي عليك ، وقيل : له الولاء في الثانية دون غيرها ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ والشارح ، قال الزركشي : المختار للأصحاب : لا ولاء له في السائبة . انتهى . إذا علمت ذلك فالخلاف قوي من الجانبين ، فكان حقه أن يطلق الخلاف ، ولكن المصنف تابع صاحب المحرر .
( مسألة 1 ) إذا قلنا أن لا ولاء له على هؤلاء فقال المصنف " ففي عقله لكونه معتقا ، وانتفاء الولاء عنه روايتان ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي " . انتهى .
( أحدهما ) يعقل ، كالحر أصالة ، وهو ظاهر كلام جماعة ، وهو مقتضى ما اختاره أبو بكر .
( والرواية الثانية ) لا يعقل عنه ، وهو الصواب ، وقد قال المصنف في باب ذكر أصناف الزكاة : ومن أعتق من الزكاة رد ما رجع من ولاية في عتق مثله ، في ظاهر المذهب ، وقيل : في الصدقات ، وهل يعقل عنه ، فيه روايتان . انتهى . وتقدم الكلام عليها هناك ، وقدم nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني ، أنه لا يعقل عنه في هذه المسألة ، ونصره وقال : اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ، والقول بأنه يعقل عنه اختاره أبو بكر ، ذكر ذلك في باب قسمة كفيء والغنيمة والصدقة ، وهي فرد من أفراد المسألة التي قد ذكرها المصنف هنا ، فإنه قال هنا : أو في واجب .