ولو قل عن رقبة ، ففي الصدقة به وتركه ببيت المال وجهان [ ص: 62 ] في التبصرة ( م 2 ) . ومن أذن لعبده في عتق عبد فأعتقه ثم باعه فولاؤه لمولاه الأول ، نقله ابن منصور ، ومن أبوه عتيق وأمه حرة الأصل فلا ولاء عليه ، كعكسها ، وعنه : بلى : لمولى أبيه ، ولا ولاء على من أبوه مجهول النسب وأمه عتيقة ، وحكي عنه : بلى لمولى أمه . ومن أعتق رقيقه عن غيره بلا إذنه فالعتق والولاء للمعتق ، إلا أن يعتقه وارثه في واجب ، وله تركه ، وإن لم يتعين العتق أطعم أو كسا ، ويصح عتقه ، وقيل : بوصية ، قال في الترغيب : بناء على قولنا : الولاء للمعتق عنه .
[ ص: 62 ] مسألة 2 ) قوله : وإن قل عن رقبة ففي الصدقة به وتركه ببيت المال وجهان في التبصرة . انتهى .
( أحدهما ) يتصدق به ( قلت ) : وهو الصواب ، وهو ما لا شك فيه في هذه الأزمنة . ( والوجه الثاني ) يترك في بيت المال ، والظاهر أن محل هذا الوجه إذا كان بيت المال منتظما ، وهو الحق .