وإن تبرع بعتقه عنه ولا تركة فهل يجزئه ؟ كإطعام وكسوة ، أم لا ؟ جزم به في الترغيب ; لأن مقصوده الولاء ، ولا يمكن إثباته بدون المعتق عنه ، فيه وجهان ( م 3 ) .
( مسألة 3 ) قوله : وإن تبرع بعتقه عنه ولا تركة فهل يجزئه كإطعام وكسوة ، أم لا ؟ جزم به في الترغيب ; لأن مقصوده الولاء ، ولا يمكن إثباته بدون العتق عنه ، فيه وجهان . انتهى .
( قلت ) : ظاهر كلام أكثر الأصحاب الإجزاء [ ص: 63 ] فإنهم أطلقوا فيما إذا أعتق عبده عن ميت بلا أمره أن الولاء للمعتق ، ولم يتعرضوا لعدم الإجزاء ، فظاهره الإجزاء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه وغيره : لو أعتق عبده عن زيد الحي أو بكر الميت بغير إذن فالولاء له دونهما ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن كان بعوض فهو لهما ، وإن كان بغير عوض فهو له . انتهى .
وقال في الرعايتين والحاوي الصغير : من أعتق عبدا عن ميت أو حي بلا إذن فالعتق والولاء عن المعتق ، فإن أعتقه عن ميت في واجب عليه وقعا للميت ، وقيل : لا ، وقيل : ولاؤه فقط للمعتق قال في الكبرى عن القول الأخير : وهو أولى .
وقال في المحرر : ومن أعتق عبده عن غيره بغير إذنه وقع العتق والولاء عن المعتق ، وإلا أن يعتقه عن ميت في واجب عليه فيقعان للميت ، ففي هذا الكلام والذي قبله عموم ; ليشتمل مسألة المصنف ، والله أعلم . وقد ذكر المصنف كلام صاحب الروضة ، وعلى كل حال : الصواب الإجزاء ، كالإطعام والكسوة .