[ ص: 66 ] ولا ترث امرأة بولاء إلا عتيقها وعتيقه وأولادهما ومن جروا ولاءه والمنصوص . وعتيق أبيها إذا كانت ملاعنة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ترث بنت المعتق ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : مع عدم عصبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ترث مع أخيها فلو
اشترى هو وأخته أباهما فعتق ثم اشترى عبدا وأعتقه ثم مات عتيقه بعد أبيه ورثه ابنه لا بنته ، وعلى الثانية يرثاه أثلاثا . ومن نكحت عتيقها فأحبلها فهي القائلة : إن ألد أنثى فلي النصف وذكرا الثمن وإن لم ألد فالجميع . ولا يرث به ذو فرض غير سدس لأب أو جد مع ابن أو جد مع إخوة ، حيث فرض في النسب ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق سقوطهما مع ابن ، ويجعل جد كأخ وإن كثروا ، قال في الترغيب : هو أقيس .
وفي الانتصار ربما حملنا توريث أب سدسا بفرض مع ابن على رواية توريث بنت المولى ، فيجيء من هذا أنه يرث قرابة المولى بالولاء على نحو ميراثهم ،
ولا يجوز بيع الولاء [ ص: 67 ] ولا يوهب ولا يورث ، وإنما يرث به أقرب عصبة السيد إليه يوم موت عتيقه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : قوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1206أعطه أكبر خزاعة } ليس أكبرهم سنا ولكنه أقربهم إلى
خزاعة ، قال : ولا يجوز شراؤه ولا وقفه ، فلو
مات السيد عن ابنين ثم أحدهما عن ابن ثم مات عتيقه فإرثه لابن سيده ، ولو خلف أحد ابنيه ابنا والآخر أكثر ثم مات عتيقه فإرثه لهم بعددهم ، نص على ذلك ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : يورث الولاء كالمال ، لكن للعصبة ، فلابن الابن نصف الإرث فيهما ، وقيل : في الأولى ، ونقله
ابن الحكم في الثانية ، ومن
خلفت ابنا وعصبة غيره وعتيقا فولاؤه لابنها وعقله على عصبتها ، فإن باد بنوها فولاؤه لعصبتها ، ونقل
جعفر : لعصبة بنيها ، وهو موافق للولاء يورث ، ثم لعصبة بنيها ، وقيل : لبيت المال ، وسيأتي من العاقلة واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بأن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير اختصما في موالي
صفية ، فقضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالعقل على
nindex.php?page=showalam&ids=8علي والميراث
nindex.php?page=showalam&ids=15للزبير . .