صفحة جزء
[ ص: 66 ] ولا ترث امرأة بولاء إلا عتيقها وعتيقه وأولادهما ومن جروا ولاءه والمنصوص . وعتيق أبيها إذا كانت ملاعنة ، وعنه : ترث بنت المعتق ، اختاره القاضي وأصحابه ، وعنه : مع عدم عصبة ، وعنه : ترث مع أخيها فلو اشترى هو وأخته أباهما فعتق ثم اشترى عبدا وأعتقه ثم مات عتيقه بعد أبيه ورثه ابنه لا بنته ، وعلى الثانية يرثاه أثلاثا . ومن نكحت عتيقها فأحبلها فهي القائلة : إن ألد أنثى فلي النصف وذكرا الثمن وإن لم ألد فالجميع . ولا يرث به ذو فرض غير سدس لأب أو جد مع ابن أو جد مع إخوة ، حيث فرض في النسب ، واختار أبو إسحاق سقوطهما مع ابن ، ويجعل جد كأخ وإن كثروا ، قال في الترغيب : هو أقيس .

وفي الانتصار ربما حملنا توريث أب سدسا بفرض مع ابن على رواية توريث بنت المولى ، فيجيء من هذا أنه يرث قرابة المولى بالولاء على نحو ميراثهم ، ولا يجوز بيع الولاء [ ص: 67 ] ولا يوهب ولا يورث ، وإنما يرث به أقرب عصبة السيد إليه يوم موت عتيقه ، قال أحمد : قوله عليه السلام { أعطه أكبر خزاعة } ليس أكبرهم سنا ولكنه أقربهم إلى خزاعة ، قال : ولا يجوز شراؤه ولا وقفه ، فلو مات السيد عن ابنين ثم أحدهما عن ابن ثم مات عتيقه فإرثه لابن سيده ، ولو خلف أحد ابنيه ابنا والآخر أكثر ثم مات عتيقه فإرثه لهم بعددهم ، نص على ذلك ، ونقل حنبل : يورث الولاء كالمال ، لكن للعصبة ، فلابن الابن نصف الإرث فيهما ، وقيل : في الأولى ، ونقله ابن الحكم في الثانية ، ومن خلفت ابنا وعصبة غيره وعتيقا فولاؤه لابنها وعقله على عصبتها ، فإن باد بنوها فولاؤه لعصبتها ، ونقل جعفر : لعصبة بنيها ، وهو موافق للولاء يورث ، ثم لعصبة بنيها ، وقيل : لبيت المال ، وسيأتي من العاقلة واحتج أحمد بأن عليا والزبير اختصما في موالي صفية ، فقضى عمر بالعقل على علي والميراث للزبير . .

التالي السابق


الخدمات العلمية