[ ص: 68 ] فصل في
جر الولاء ورده . ومن ثبت له ولاء لم يزل عنه ، فأما إن
تزوج عبد معتقة فأولدها فولاء ولدها لمولى أمه ، فإن عتق الأب انجر ولاؤه إلى معتقه ، ولا يعود إلى مولى أمه ، ولا يقبل قول سيد مكاتب ميت إنه أدى وعتق ليجر الولاء وإن عتق الجد قبله لم يجره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى ، مع موت الأب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : مطلقا ، ثم إن عتق الأب جره ، وإن
اشترى الابن أباه عتق عليه وله ولاؤه وولاء إخوته ، ويبقى ولاء نفسه لمولى أمه ، كما لا يرث نفسه . فلو
أعتق هذا الابن عبدا ثم أعتق العتيق أبا معتقه ، ثبت له ولاؤه ، وجر ولاء معتقه ، فصار ولاء كل منهما للآخر ، ومثله لو
أعتق حربي عبدا كافرا فسبى سيده فأعتقه . ولو
سبى المسلمون العتيق الأول فرق ثم أعتق فولاؤه لمعتقه ثانيا ، وقيل : أولا ، وقيل : لهما ، ولا ينجر ما للأول إلى الأخير قبل رقه ثانيا من ولاء ولد وعتيق ، وكذا عتيق ذمي ، وقيل : أو مسلم ، وإذا
اشترى ابن وبنت معتقة أباهما نصفين فقد عتق ، وولاؤه لهما ، وجر كل منهما نصف ولاء صاحبه ،
[ ص: 69 ] ويبقى نصفه لمولى أمه ، فإن مات الأب ورثاه أثلاثا بالنسب ، وإن ماتت البنت بعده ورثها أخوها بالنسب ، فإذا مات فلمولى أمه النصف ، ولمولى أخته النصف ، وهم الأخ ومولى الأم ، فلمولى أمها النصف وهو الربع ، يبقى الربع وهو الجزء الدائر ; لأنه خرج من الأخ وعاد إليه ، فيكون لمولى أمه ، وقيل : لبيت المال : وقيل لمولى أمه ثلثان ، ولمولى أمها ثلث ، ولا ترث البنت من عتيق أبيها مع أخيها ; لأنه عصبة ، وأخطأ فيها خلق ، قاله في الترغيب [ والله أعلم ] .