وإن خلف ابنا فأقر بأخوين بكلام متصل ثبت نسبهما ، وقيل : إن اختلفا ولم يكونا توأمين فلا ، وإن أقر بأحدهما بعد الآخر فكذب الأول بالثاني ثبت نسب الأول فقط ، وله نصف ما بيد المقر ، وللثاني ثلث ما بقي بيده ، وإن أكذب الثاني بالأول وهو مصدق به ثبت نسب الثلاثة ، وقيل : يسقط نسب الأول ، وإن أقر بزوجة للميت لزمه من إرثها بقدر حصته ، وإن مات المنكر فأقر به ابنه ففي تكميل إرثها وجهان ( م 3 ) وإن مات قبل إنكاره ثبت إرثها ، ومن قال لغيره : مات أبي وأنت أخي ، فقال : هو [ ص: 75 ] أبي ولست بأخي ، فالمال لهما ، وقيل : للمقر ، وقيل : للمقر به ، وكذا : مات أبونا ونحن ابناه وإن قال : مات أبوك وأنا أخوك ، فكله للمنكر ، وإن قال : ماتت زوجتي وأنت أخوها فأنكره الزوجية قبل إنكاره ، في الأصح ، وإن أقر في مسألة عول بمن يزيله كزوج وأختين أقرت إحداهما بأخ فاضرب مسألة الإقرار في الإنكار ستة وخمسين ، واعمل كما تقدم ; للزوج أربعة وعشرون وللمنكرة ستة عشر ، وللمقرة سبعة ، وللأخ تسعة فإن صدقها الزوج فهو يدعي أربعة ، والأخ يدعي أربعة عشر ، فاقسم التسعة على مدعاهما ، [ ص: 76 ] للزوج سهمان وللأخ سبعة ، ومع أختين لأم من اثنين وسبعين ، للزوج أربعة وعشرون ، ولولد الأم ستة عشر ، وللمنكرة مثله ، وللمقرة ثلاثة ، يبقى معها ثلاثة عشر للأخ ستة ، تبقى سبعة لا مدعي لها ، فتقر بيد المقرة ، وقيل : ببيت المال ، وقيل : يقسم بين المقرة والزوج وولد الأم باحتمال استحقاقهم .
[ ص: 74 ] مسألة 3 ) قوله : وإن أقر بزوجة للميت لزمه من إرثها بقدر حصته ، وإن مات المنكر فأقر به ابنه ففي تكميل إرثها وجهان . انتهى . وأطلقهما في الرعاية الكبرى .
( أحدهما ) يكمل ، ( قلت ) : وهو الصواب ; لأن المقر يعتقد أن والده ظلمها بإنكاره ( والوجه الثاني ) لا يكمل . [ ص: 75 ] تنبيه ) . قوله : وللأخ تسعة . انتهى . تبع صاحب المحرر ، وفيه نظر ، نبه عليه شارح المحرر ، وتبعه ابن نصر الله ، وهو أن الأخت بيدها ستة عشر ، ويقتضي إقرارها أن لها منه سبعة ، وللزوج سهمان ، لكن الزوج بإنكار الأخ لا يستحق السهمين ، فكيف تدفعهما إلى غير من أقرت بهما له . انتهى . قلت : يمكن الجواب بأن السهمين من حصة الأخت ، ولا يدعيهما أحد من الورثة ، والأخت تدعي بإقرارها أن للأخ من الميراث أكثر من سبعة ، فكان أولى بهما ، والله أعلم . وأيضا المقر به يدعي أربعة عشر سهما ، والسهمان لا يدعيهما أحد ، فكانا له ، فهذه ثلاث مسائل في هذا الباب .