صفحة جزء
: وفي الواضح إن ادعت عنته فأنكر أجل ، فإن تمت سنة فادعى وطأها فأنكرت فالروايات ، وفي زوال عنته بوطئه غيرها أو وطئها في نكاح متقدم أو في دبر وجهان ( م 2 ) لاختلاف أصحابنا في إمكان [ ص: 230 ] طريانها ، على ما في الترغيب وغيره ، وعلى ما في المغني ، ولو أمكن ; لأنه بمعناه ، فلهذا جزم بأنه لو عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ضربت المدة .


[ ص: 229 ] مسألة 2 ) قوله : وفي زوال عنته بوطئه غيرها أو وطئها في نكاح متقدم أو في دبر وجهان ; لاختلاف أصحابنا في إمكان طريانها ، على ما في الترغيب وغيره وعلى ما في المغني ، ولو أمكن ، لأنه بمعناه . انتهى . قطع في الوجيز وغيره أنه لو وطئها في الدبر أو وطئ غيرها أن العنة لا تزول ، واختاره القاضي وغيره ، وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والشرح والرعايتين وغيرهم ، وهو الصحيح من المذهب .

( والوجه الثاني ) أن العنة تزول بذلك ، قال في الهداية : ويخرج على قول الخرقي أنها تزول بفعل ذلك ، وبه قطع في المنور ، وهو مقتضى قول أبي بكر ، واختاره ابن عقيل ، وهو ظاهر ما جزم به ابن عبدوس في تذكرته ، فإنه قال : [ ص: 230 ] وتزول بإيلاج الحشفة في فرج ( قلت ) : وهو الصواب ، وأطلقهما في المحرر والنظم والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم ، قال في البلغة : اختلف أصحابنا هل يمكن طريانها ؟ على وجهين ، وينبني عليهما لو تعذر الوطء في إحدى الزوجين أو يمكن في الدبر دون غيره . انتهى .

وقال في الرعايتين : وإن وطئ غيرها أو وطئها في الدبر أو في نكاح آخر لم تزل عنته ; لأنها قد تطرأ ، في الأصح ، وقيل : تزول . انتهى . قال الزركشي : ولعل هذين الوجهين مبنيان على تصور طريان العنة ، وقد وقع للقاضي وابن عقيل أنها لا تطرأ ، وكلامهما هنا يدل على طريانها . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية