صفحة جزء
وقرانه في التمر ، قيل : مطلقا ، وقيل : مع شريك لم يأذن ( م 3 ) قال في الترغيب وشيخنا : ومثله قران ما العادة جارية بتناوله إفرادا .


[ ص: 301 ] مسألة 3 ) قوله : وقرانه في التمر قيل : مطلقا ، وقيل : مع شريك لم يأذن ، انتهى .

يعني هل يكره القران مطلقا أو مع شريك لم يأذن ؟ أطلق الخلاف .

( والقول الأول ) هو الصحيح ، قدمه السامري وابن حمدان في آداب كتبهما ، والناظم والمصنف في آدابهما .

( والقول الثاني ) اختاره بعض الأصحاب ، قال أبو الفرج في كتابه الذي في أصول الفقه : لا يكره القران .

وقال ابن عقيل في الواضح : الأولى تركه .

وقال في الرعاية : لا يكره إذا أكل وحده أو مع أهله أو من أطعمهم ذلك ، انتهى . قد يؤخذ من كلام الشيرازي وابن حمدان قولان آخران .

التالي السابق


الخدمات العلمية