الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 297 ] تستحب بالعقد ، قاله ابن الجوزي ، ولو بشاة فأقل .

                                                                                                          وقال ابن عقيل : ذكر أحمد أنها تجب ولو بها ، للأمر .

                                                                                                          وقال ابن عقيل : السنة أن يكثر للبكر . ويجب في الأشهر عنه ، قاله في الإفصاح إجابة مسلم يحرم هجره إن عينه أول مرة ، والمنصوص : ومكسبه طيب ، وعنه : أنه سئل فيمن عنده المخنثون يدعو بعد يوم وليسوا عنده : فخير ، نقله بكر . ومنع في المنهاج من ظالم وفاسق ومبتدع ومفاخر بها ، أو فيها مبتدع يتكلم ببدعته ، إلا لراد عليه ، وكذا مضحك بفحش أو كذب ، وإلا أبيح القليل .

                                                                                                          وفي الترغيب : إن علم حضور الأرذال ومن مجالستهم تزري بمثله لم تجب إجابته ، ويأتي ما ذبح لغير الله .

                                                                                                          وقيل : الإجابة فرض كفاية ، وقيل : مستحبة ، وعنه : إن دعاه من يثق به فإجابته أفضل . ويستحب ثاني مرة ، ويكره في الثالثة ، ونقل حنبل : إن أحب أجاب في الثاني ، ولا يجيب في الثالث ، وإجابة ذمي ومن دعا الجفلى ، نحو أذنت لمن شاء ، قيل بجوازهما ، وقيل : يكره ( م 1 و 2 ) وقيل له في [ ص: 298 ] رواية أبي داود : يجيب دعوة الذمي ؟ قال : نعم ، قيل : يأكل عند المجوسي ؟ قال : لا بأس ما لم يأكل من قدورهم ، ونصه إباحة بقية الدعوات ، اختاره الأكثر ، وعنه : تكره دعوة الختان ، واستحب أبو حفص العكبري وغيره الجميع ، كإجابتها ، نص عليه ، وأباحها في الموجز والمحرر ، وظاهر رواية ابن منصور ومثنى : تجب ، ونقل المروذي [ ص: 299 ] وغيره أنه وكد إجابة الدعوة وسهل في الختان ، وعنه : غير الوليمة ، أسهل وأخافه ، واستحب في الغنية إجابة وليمة عرس ، وكره حضور غيرها إن كان كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم : يمنع المحتاج ويحضر الغني .

                                                                                                          قال : ويكره لأهل الفضل والعلم التسرع إلى إجابة الطعام والتسامح لأنه فيه ذلة ودناءة وشره ، لا سيما الحاكم ، ويأتي ذلك .

                                                                                                          ويحرم فطر من صومه واجب ، ويفطر متطوع ، وقيل : إن جبر قلب داعيه ، ويعلمهم بصومه ، نص عليه ، وقيل نصه : يدعو وينصرف ويأكل مفطر إن شاء ، قاله أحمد ، وفي الواضح : ظاهر الحديث وجوبه وفاقا للأصح للشافعية وفي مناظرات ابن عقيل : لو غمس أصبعه في ماء ومصها حصل به إرضاء الشرع وإزالة المأثم بإجماعنا ، ومثله لا يعد إجابة عرفا ، بل استخفافا بالداعي .

                                                                                                          ويحرم أخذ طعام ، فإن علم بقرينة رضا مالكه ففي الترغيب : يكره ، ويتوجه : يباح ، وأنه يكره مع ظنه رضاه . ويغسل يديه ، وعنه : يكره قبله ، اختاره القاضي ( و ش ) وأطلقها جماعة ، واستحبه في المذهب بعدما له غمر ( و م ) ويكره بطعام ، ولا بأس بنخالة ، وغسله في الإناء الذي أكل فيه ، نص عليهما ، قال بعضهم : و [ يكره ] بدقيق حمص وعدس وباقلاء ونحوه ، [ ص: 300 ] وفي المغني في خبر الملح في معناه ما يشبهه ، كدقيق الباقلاء ، ونحوه ما يجلى ، والغسل لما يفسده الصابون والخل ، للخبر ، ويلعق قبله أصابعه أو يلعقها ويعرض الماء لغسلهما ، وتقدمه بقرب طعامه ، ولا يعرضه ، ذكره في التبصرة ، ويسمي ، ويأكل بيمينه ، ويحمد إذا فرغ ، وقيل : يجيز ، قال الأصحاب : يقول : بسم الله . وفي الخبر المشهور : { فليقل : بسم الله أوله وآخره } ، قال شيخنا : ولو زاد : الرحمن الرحيم ، عند الأكل كان حسنا ، فإنه أكمل ، بخلاف الذبح ، فإنه [ قد ] قيل : لا يناسب ذلك ، ونقل ابن هانئ أنه جعل عند كل لقمة يسمي ويحمد .

                                                                                                          قال الإمام أحمد : يأكل بالسرور مع الإخوان ، وبالإيثار مع الفقراء ، وبالمروءة مع أبناء الدنيا ، وأكل وحمد خير من أكل وصمت . ويأكل بثلاث أصابع ، مما يليه ، قال جماعة : والطعام نوع واحد .

                                                                                                          وقال الآمدي : لا بأس وهو وحده .

                                                                                                          وقال ابن حامد : ويخلع نعليه ، ويكره عيب طعام ، وحرمه في الغنية ، ونفخه فيه وقال الآمدي : لا وهو حار [ ويكره حارا ] ، وفعل ما يستقذره من غيره ، ورفع يده قبلهم بلا قرينة ، ومدح طعامه وتقويمه ، وحرمهما في الغنية . [ ص: 301 ] وفي المنهاج وحده ولا يستأذنهم في ] تقدمه ، وتنفسه في إناء وأكله من وسطه وأعلاه ، قال أحمد . ومتكئا ، وفي الغنية : وعلى الطريق .

                                                                                                          [ ص: 297 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 297 ] مسألة 1 و 2 ) قوله : وإجابة ذمي ومن دعا الجفلى ، نحو أذنت لمن شاء ، قيل بجوازهما ، وقيل : يكره ، انتهى .

                                                                                                          ذكر مسألتين : [ ص: 298 ]

                                                                                                          " المسألة الأولى " إجابة الذمي هل تكره أو تجوز من غير كراهة ؟ أطلق الخلاف .

                                                                                                          ( أحدهما ) تكره ، قطع به في الوجيز .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا تكره ، قال الشيخ الموفق : قال أصحابنا : لا يجب إجابة الذمي ، ولكن يجوز ، قال في الكافي : وتجوز إجابته ، قال ابن رزين في شرحه : وإن دعاه الذمي فلا بأس بإجابته ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) : ظاهر كلام الإمام أحمد عدم الكراهة ، وهو الصواب ، وخرج الزركشي من رواية عدم جواز تهنئتهم وعيادتهم عدم الجواز هنا .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 2 ) إذا دعا الجفلى هل تكره الإجابة أو تجوز من غير كراهة ؟ أطلق الخلاف .

                                                                                                          ( أحدهما ) تكره ، وهو الصحيح ، وبه قطع في الكافي والرعايتين والوجيز وغيرهم ، قال في المغني والشرح : لم تجب ولم تستحب ، انتهى . فيحتمل القولين .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) تباح .




                                                                                                          الخدمات العلمية