[ ص: 327 ] مسألة 10 ) قوله : وفي غسل جنابة روايتان ، انتهى ، وأطلقهما في المغني والمقنع والشرح وشرح ابن منجى والحاوي الصغير وغيرهم ( إحداهما ) له إجبارها على ذلك ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح وتصحيح المحرر ، وقطع به في الوجيز ، قال في الرعايتين : له إجبارها على غسل الجنابة ، على الأصح ، كالحيض والنفاس والنجاسة ، قال الناظم : هذه الرواية أشهر وأظهر ، انتهى . وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه .
( والرواية الثانية ) ليس له إجبارها ، والذي يظهر أن هذه الرواية أقوى من الأولى ، والفرق بين الجنابة والحيض والنفاس جلي واضح .
( تنبيه )
ظاهر كلامه سواء كانت مسلمة أو ذمية ، وهو ظاهر كلامه في المجرد والفصول والمحرر وغيرهم ، وخصهما في الكافي والمقنع وغيرهما بالذمية ، وهو الصواب ، ويحمل كلام من أطلق على ذلك ، والله أعلم .