[ ص: 343 ] باب الخلع ) يباح لسوء عشرة بين الزوجين ، وتستحب الإجابة إليه ، واختلف كلام
شيخنا في وجوبه وألزم به بعض حكام
الشام المقادسة الفضلاء ، فقال
أبو طالب : إذا كرهته حل أن يأخذ منها ما أعطاها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=251أتردين عليه حديقته ؟ } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15132قال عليه السلام في المختلعات هن المنافقات } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : احبسها ولو في بيت الزبل .
والمذهب : يكره ويصح وحالهما مستقيمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحرم ولا يصح ، واعتبر
شيخنا خوف قادر على القيام بالواجب {
أن لا يقيما حدود الله } فلا يجوز انفرادهما به ، لقراءة
nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة " أن يخافا " بالضم ، ولا يصح (
هـ ) مع منعه حقها وظلمه لتختلع منه ، فيقع رجعيا إن قيل هو طلاق ، وقيل : بائنا إن صح بلا عوض ، ولو لم يقصد بظلمه لتختلع لم يحرم ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ولنا نزاع ، قاله
شيخنا ، وله قصده مع زانية ، نص عليه (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ق )
ويصح ممن يصح طلاقه وأن يتوكل فيه وبذله لعوضه ممن يصح تبرعه من زوجة ، والأصح : وعيرها إن سمى عوضه منه أو منها وضمنه ، كبذل أجنبي عوضا في افتداء أسير ، لا كإقالة ، وكذا خلعها بماله .