ونص بانت ولم يبرأ ، ويرجع على الأب ، وحمله فيمن قال : طلق بنتي وأنت بريء من مهرها ، ففعل وغيره على جهل الزوج وإلا خلع بلا عوض ، ولو كان قوله : طلقتها إن برئت [ ص: 344 ] منه لم تطلق . القاضي
الفروع »
باب الخلع