[ ص: 363 ] كتاب الطلاق ، يباح للحاجة ، ويكره لغيرها ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحرم ، ويستحب لتركها صلاة [ وعفة ] ونحوهما ، كتضررها بالنكاح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجب لعفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وغيرها ، فإن ترك حقا لله فهي كهو فتختلع ،
والزنا لا يفسخ نكاحا ، نص عليهما ، ونقل
المروذي فيمن يسكر زوج أخته يحولها إليه ، وعنه أيضا ، أيفرق بينهما ؟ قال : الله المستعان .
ويجب في المولى والحكمين [
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ] ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ولأمر أبيه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : العدل .