صفحة جزء
[ ص: 363 ] كتاب الطلاق ، يباح للحاجة ، ويكره لغيرها ، وعنه : لا ، وعنه : يحرم ، ويستحب لتركها صلاة [ وعفة ] ونحوهما ، كتضررها بالنكاح ، وعنه : يجب لعفة ، وعنه : وغيرها ، فإن ترك حقا لله فهي كهو فتختلع ، والزنا لا يفسخ نكاحا ، نص عليهما ، ونقل المروذي فيمن يسكر زوج أخته يحولها إليه ، وعنه أيضا ، أيفرق بينهما ؟ قال : الله المستعان .

ويجب في المولى والحكمين [ وعنه : لا ] ، وعنه : ولأمر أبيه ، وعنه : العدل .

التالي السابق


الخدمات العلمية