[ ص: 458 ] باب الشك في الطلاق من لم يلزمه . وقيل : يلزمه مع شرط عدمي ، نحو لقد فعلت كذا أو إن لم أفعله اليوم ، فمضى وشك في فعله . وإن شك في عدده فطلقة ، وله الوطء بعد الرجعة ، شك في طلاق أو شرطه : يحرم ، اختاره وعنه . كشكه في حله بعد حرمته الخرقي