ويصح من زوج مكلف حتى كتابي وسفيه ، نص عليهما ، وكذا مميز يعقله نقله واختاره الأكثر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ابن عشر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : اثنتي عشرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يقع ، اختاره
ابن أبي موسى وغيره ، وقدمه في المحرر ، وجزم به
الآدمي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لأب صغير ومجنون فقط الطلاق ، نصره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه .
وفي الترغيب : هي أشهر ، وذكره
شيخنا ظاهر المذهب ، وكذا سيدهما ، وقاس في المغني على الحاكم يطلق على صغير ومجنون بالإعسار ويزوج الصغير ، ويتوجه وجه : يملكه غير أب إن ملك تزويجه ، وأظنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل [ ص: 364 ] ولم يحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ للمنع ، بل قال : لا نعلم فيه خلافا .