ولو
ذكر المغمى عليه أو المجنون لما أفاق أنه طلق وقع ، نص عليه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : هذا فيمن جنونه بذهاب معرفته بالكلية ، فأما المبرسم ومن به نشاف فلا يقع ، وفي الروضة أن
المبرسم والموسوس إن عقل الطلاق لزمه ، ويدخل في كلامهم
من غضب حتى أغمي [ عليه ] أو غشي عليه ، قال
شيخنا : بلا ريب ، ذكر أنه طلق أم لا ، ويقع من غيره .
في ظاهر كلامهم ، لأن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62أبا موسى أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله ، فوجده غضبان فحلف لا يحملهم وكفر } الحديث .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=40394وسأله رجل عن ضالة الإبل ، فغضب حتى احمرت وجنتاه واحمر وجهه [ ص: 365 ] قال : ما لك ولها ؟ دعها } الحديث متفق عليه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم .
وجنتاه مثلث الواو ، ما ارتفع من الخدين .
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8257أنه لما أبطأ عليهم في الخروج في قيام رمضان رفعوا أصواتهم وحصبوا الباب ، فخرج مغضبا } .
الحديث ، ولأنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولأنه من باطن كالمحبة الحاملة على الزنا ، وعند
شيخنا إن غيره ولم يزل عقله لم يقع ، لأنه ألجأه وحمله عليه فأوقعه وهو يكرهه ليستريح منه ، فلم يبق له قصد صحيح ، فهو كالمكره ، ولهذا لا يجاب دعاؤه على نفسه وماله ، ولا يلزمه نذر الطاعة فيه .
وفي صحة حكمه الخلاف ، وإنما انعقدت يمينه ; لأن ضررها يزول بالكفارة ، وهذا إتلاف ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30928لا طلاق ولا عتاق في إغلاق } قال في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : يريد [ به ] الغضب ، ذكره
أبو بكر ولم يذكر خلافه .
وقال
أبو داود : أظنه الغضب ، وهذا والقياس على المكره يدل [ على ] أن يمينه لا تنعقد ، ويخص ظاهر الدليل بهذا ، أما الغضب يسيرا فلا يؤثر ذلك فيقع ، وعليه يحمل نذر الغضب ، وفيه نظر ، لظاهر قصة
ليلى بنت العجمي التي أفتاها الصحابة في قولها هي يهودية ونصرانية وكذا ، وعليه حمل صاحب المحرر حكمه
nindex.php?page=showalam&ids=15للزبير .
[ ص: 366 ] ولمن اختار هذا أن يحمل الأخبار المذكورة عليه ، وإن كان كثيرا ، كظاهر خبر
زيد ، فلأنه معصوم ، ولهذا ذكر في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنه لا يكره حكمه معه ، أما لو
طلق غيرها أو تصرف بغيره صح ، وفي الفنون : من دقيق الورع ومكارم الأخلاق أن لا يقبل البذل في اهتياج الطبع وهو كبذل السكران ، وقل أن يصح رأي مع فورة طبع من حزن أو سرور أو حقن الخبث أو غضب ، فإذا بذل في فورة ذلك يعقبه الندم ، ومن هنا لا يقضي غضبان .
وإذا أردت علم ذلك فاختبر نفسك .
وقد ندم
أبو بكر على إحراقه بالنار ،
والحسن على المثلة ، فمن هنا وجب التوقف إلى حين الاعتدال .
وقال
ابن الجوزي : من الذنوب المختصة بالقلب الغضب ، وإنما ينشأ من اعتقاد الكبر على المغضوب عليه ، ثم ذكر النهي عنه ، وإذا كظمه عجزا عن التشفي احتقن في الباطن ، فصار حقدا يثمر الحسد والطعن فيه ،
وفي
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ( باب إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب ) ثم روى قصة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13819الأنصاري لما سمع اليهودي يقول : والذي اصطفى موسى على البشر فغضب فلطمه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك } ، ولأنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38531عليه الصلاة والسلام نهى عن الغضب فقال لرجل : لا تغضب } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
والمحال لا ينهى عنه ، وما حرم لا يمنع ترتب الأحكام مع وجود العقل ، كالخمر ، وظهر من هذا أنه إن زال عقله به إن عذر فكسكر عذر فيه ، وإلا كبنج ، وظهر الجواب عن فعل ورد مع غضب ، والله أعلم .