فصل من
طلق عدد طلاقه حرمت حتى تتزوج من يطؤها مع انتشار في الفرج وإن لم ينزل ، وقيل : وهو ابن عشر ، وقيل : ثنتي عشرة
[ ص: 470 ] ونقله
مهنا ولو ذميا وهي ذمية ، ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها مع جب .
وفي الترغيب وجه : بقيته ، والأصح : ونوم وإغماء وجنون وظنها أجنبية وخصاء
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه فيه : إذا كان ينزل ، وإن ملك أمة طلقها أو
وطئ في نكاح مختلف فيه أو إحرام أو صوم فرض أو حيض ونفاس لم يحلها ، في المنصوص في الكل ، كوطء شبهة أو ملك يمين أو نكاح باطل أو في ردة .
وفي التبصرة : إن نويا الإحلال فروايتان ، بناء على صحة النكاح .