[ ص: 539 ] فصل ( الثالثة ) ذات الأقراء المفارقة في الحياة ولو بطلقة ثالثة ( ع ) فتعتد حرة أو بعضها بثلاثة أقراء ، وغيرها بقرأين ، وهي الحيض ، وليس الطهر عدة ويتوجه وجه ، ولا تعتد بحيضة طلقها فيها ، وفي امتناع الرجعة وحلها لزوج قبل غسلها من الثالثة روايتان ( م 5 ) وظاهر ذلك [ ص: 540 ] ولو فرطت في الغسل سنين ، حتى قال به nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك القاضي عشرين سنة ، وذكره في الهدى إحدى الروايات عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يمضي وقت صلاة ، وتنقطع بقية الأحكام بانقطاع الدم ، وجعلها nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل على الخلاف ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الأقراء : الأطهار ، فتعتد بالطهر المطلق فيه قرءا ، ثم إذا طعنت في الثالثة أو الأمة في الثانية حلت ، وقيل : بيوم وليلة ، وليس من العدة في الأصح . ومتى ادعت فراغها بولادة أو أقراء وأمكن قبل ، إلا أن تدعيه بالحيض في شهر ، فيقبل ببينة ، كخلاف عادة منتظمة ، في الأصح ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : مطلقا ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وأبو الفرج ، كثلاثة وثلاثين يوما ، وذكره في الواضح والطريق الأقرب وغيرهما ، ونقل أبو داود : البينة لها بانقضائها في شهر أن تشهد أنها رئيت تصلي وتصوم ، فأما غير ذلك فلا ، يريد : طلوع إلى فرج . [ ص: 541 ] ويقبل قوله في عدم سبق الطلاق وقت الحيض أو الولادة أو الأشهر . وأقل ما تنقضي العدة به بالأقراء ، على المذهب ، وإن [ قيل ] أقل الطهر ثلاثة عشر [ يوما ] تسعة وعشرون يوما ولحظة ، ولأمة خمسة عشر ولحظة ، وإن قيل : أقله خمسة عشر ، فثلاثة وثلاثون يوما ولحظة ، ولأمه سبعة عشر ولحظة . وإن قيل : الأقراء الأطهار وأقله ثلاثة عشر فثمانية وعشرون ولحظتان ، ولأمة أربعة عشر ولحظتان ، وإن قيل أقله خمسة عشر فاثنان وثلاثون ولحظتان ، ولأمة ستة عشر ولحظتان ، ولا تحسب مدة نفاس لمطلقة بعد الوضع .
( مسألة 5 ) قوله وفي امتناع الرجعة وحلها لزوج قبل غسلها من الثالثة روايتان ، انتهى .
ذكر مسألتين حكمهما واحد ، وأطلقهما في المذهب والمغني والكافي في الرجعة ، والمقنع والمحرر والنظم والحاوي والرعاية في باب العدد .
( إحداهما ) له رجعتها ولا تحل للأزواج حتى تغتسل ، وهو الصحيح ، نص عليه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، وعليه أكثر الأصحاب ، قال الزركشي : هي أنصهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، واختيار أصحابه nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي والشريف والشيرازي وغيرهم ، قال في الهداية والمذهب : قال أصحابنا : للزوج الأول ارتجاعها ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق والشارح : قال به كثير من أصحابنا ، وجزم به في الوجيز وغيره ، ويأتي لفظه ، وصححه في الخلاصة وغيره ، وقدمه في المستوعب والرعايتين في باب الرجعة [ ص: 540 ]
( والرواية الثانية ) ليس له رجعتها وتحل للأزواج . اختاره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وابن عبدوس في تذكرته ، قال في الرعاية الكبرى : وهو أولى ، قال في مسبوك الذهب : وهو الصحيح ( قلت ) : وهو الصواب ، وقدمه في الكافي في أن العدة تنقضي بانقطاع الدم قبل الغسل .
وقال في التصحيح : له رجعتها ما لم يمض عليها وقت صلاة ، وهو الصحيح ، وقال في الوجيز : لا تحل حتى تغتسل أو يمضي وقت صلاة ، انتهى .