وإن اشترى معتدة أو مزوجة فمات الزوج فقيل : يستبرئ بعد العدة ، وقيل : تدخل فيها ، وكذا إن طلق بعد الدخول ( م 2 و 3 ) ويلزم [ ص: 564 ] قبله ، نص عليه ، فإن كانت منه فله الوطء فيها .
وفي الانتصار : إن اشترى زوجته فمباحة ، فلو أعتقها قضت عدة نكاح حيضتين ، ويلزمها حيضة أو ثلاث ، على الاختلاف للعتق ، وإن زوج أمته فطلقت لم يلزمه ، وتعتد بعد الدخول والموت ، ولا استبراء بفسخ ، ولم ينتقل الملك ، وإلا لزم ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن قبضت منه ، ويجزئ الاستبراء قبل القبض ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : في موروثه ، وقيل : لا ، ووكيله كهو ، وقيل : لا .
[ ص: 563 ] مسألة 2 و 3 ) قوله : وإن اشترى معتدة أو مزوجة فمات الزوج ، فقيل : تستبرئ بعد العدة ، وقيل : تدخل فيها ، وكذا إن طلق بعد الدخول ، انتهى . ذكر مسألتين :
( أحدهما ) تكتفي بالعدة ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح والمغني والشرح وغيرهم ، وهو ظاهر كلامه في الوجيز ، وقطع به الآدمي في منتخبه ومنوره ، وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
( والوجه الثاني ) يجب الاستبراء أيضا ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .
( المسألة الثانية 3 ) لو اشترى معتدة أو مزوجة فمات الزوج فهل تستبرئ بعد العدة أم تكتفي بالعدة ؟ أطلق الخلاف ، واعلم أن الحكم هنا كالحكم في التي قبلها خلافا ومذهبا ، فلا حاجة إلى إعادته .