وفي الروضة : لا ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي قال : وفيه نظر ( م 3 ) وإن بذلته والزوج غائب لم يفرض لها حتى يراسله [ ص: 585 ] حاكم ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله .
[ ص: 584 ] مسألة 3 ) قوله : ومن بذلت التسليم فحال بينها وبينه أولياؤها فظاهر كلام جماعة لها النفقة .
وفي الروضة : لا ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، قال : وفيه نظر ، انتهى .
( قلت ) : الصواب عدم الوجوب ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المقنع والوجيز وغيرهما ، حيث قالوا : وإن منعت تسليم نفسها أو منعها أهلها فلا نفقة لها ، انتهى .
قال في المحرر : ولها النفقة ما لم تمنعه نفسها ، لا منعها أهلها ، انتهى .
فعلى هذا ينبغي أن تجب النفقة على مانعها ، لئلا تسقط نفقتها من غير منع منها ، ولم أره ، وهو قوي ، والله أعلم . [ ص: 585 ]
( والقول الثاني ) لها النفقة ، وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب ، ( قلت ) : وهو ضعيف .
( تنبيه )
قوله : وإن أطاعت في غيبته فعلم ومضى زمن يقدم في مثله عادت ، وكذا لو سافر قبل الزفاف ، انتهى .
قوله : " وكذا لو سافر قبل الزفاف " هي المسألة السابقة ، وهي قوله : " وإن بذلته والزوج غائب لم يفرض لها حتى يراسله حاكم ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله " فذكره هنا تكرار ، ومع اختلاف الحكم قاله ابن نصر الله . قال : ويسأل لم اكتفى هنا بعلمه ولم يشترط مراسلة حاكم وهنا اشترط ذلك ، انتهى .