صفحة جزء
ولا حضانة لعصبة غير محرم على أنثى ، وفي المغني وغيره : إن بلغت سبعا .

وفي الترغيب : تشتهى ، واختار صاحب الهدي : مطلقا ، ويسلمها إلى ثقة يختارها هو ، أو إلى محرمه ، لأنه أولى من أجنبي وحاكم ، وكذا قال فيمن تزوجت وليس للولد غيرها ، وهذا متوجه وليس بمخالف للخبر ، لعدم عمومه ، فإن أبت الأم لم تجبر ، وأمها أحق ، وقيل : الأب .

التالي السابق


الخدمات العلمية