ويحرم [ ص: 657 ] القود قبل برئه على الأصح فإن فعل بطل حقه من سراية الجناية ، فسرايتها بعد ذلك هدر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لأنه قد دخله العفو بالقصاص . واحتج الأصحاب بخبر رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وبأنه تعجل حقه ، كقتل موروثه .