صفحة جزء
ولو زاد أرش جروح على الدية فعفا عن القود على الدية وأحب أخذ المال قبل الاندمال فقيل : يأخذ دية ، لاحتمال السراية ، وقيل : لا ، لاحتمال جروح تطرأ ( م 14 ) .

ويحرم [ ص: 657 ] القود قبل برئه على الأصح فإن فعل بطل حقه من سراية الجناية ، فسرايتها بعد ذلك هدر ، قال أحمد لأنه قد دخله العفو بالقصاص . واحتج الأصحاب بخبر رواه الدارقطني ، وبأنه تعجل حقه ، كقتل موروثه .


[ ص: 656 ] مسألة 14 ) قوله : ولو زاد أرش جرح على الدية فعفا عن القود إلى الدية ، وأحب أخذ المال قبل الاندمال فقيل : يأخذ دية ، لاحتمال السراية ، وقيل : لا ، لاحتمال جروح تطرأ ، انتهى .

( أحدهما ) يأخذ دية ، وهو الصواب ، واحتمال جروح تطرأ الأصل عدمها .

[ ص: 657 ] والقول الثاني ) لا يأخذها ، لما عللها به المصنف ، فهذه أربع عشرة مسألة في هذا الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية