ولا يستوفى قود في النفس إلا بسيف ، نص عليه ، واختاره الأصحاب ، كما لو
قتله بمحرم في نفسه ، كلواط وتجريع خمر . قال في الانتصار وغيره في قود : وحق الله لا يجوز في النفس إلا بسيف ، لأنه أوحى ، لا بسكين ولا في طرف إلا بها لئلا يحيف وأن
الرجم بحجر لا يجوز بسيف ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز أن يفعل به كفعله وقتله بسيف ، اختاره
شيخنا ، فإن مات
[ ص: 664 ] وإلا ضربت عنقه .
وفي الانتصار احتمال : أو الدية بغير رضاه .