الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          قال : ولو أقام حد زنا أو قذف على نفسه بإذن لم يسقط ، بخلاف قطع سرقة . [ ص: 663 ] وله أن يختن نفسه إن قوي وأحسنه ، نص عليه ، لأنه يسير ، لا قطع في سرقة ، لفوات الردع .

                                                                                                          وقال القاضي : على أنه لا يمتنع القطع بنفسه ، وإن منعناه فلأنه ربما اضطربت يده فجنى على نفسه ، ولم يعتبر القاضي على جوازه إذنا ، ويتوجه اعتباره ، وهو مراد القاضي ، وهل يقع الموقع ؟ يتوجه على الوجهين في القود ، ويتوجه احتمال تخريج في حد زنا وقذف وشرب ، كحد سرقة ، وبينهما فرق ، لحصول المقصود في القطع في السرقة ، وهو قطع العضو الواجب قطعه ، وعدم حصول الردع والزجر بجلده نفسه ، وقد يقال بحصول الردع والزجر لحصول الألم والتأذي بذلك .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية