ومن
أتى بهيمة ولو سمكة عزر ، نقله واختاره الأكثر .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه :
[ ص: 73 ] كلوطي ، قال في عيون المسائل : يجب الحد في رواية ، وإن سلمنا في رواية فلأنه لا يجب بمجرد الإيلاج فيه غسل ولا فطر ولا كفارة بخلاف اللواط ، كذا قال وظاهره لا يجب ذلك ، ولو وجب الحد مع أنه احتج لوجوب الحد باللواط بوجوب ذلك به ، وظاهره يجب ذلك ، وإن لم يجب الحد ، وهذا هو المشهور ، والتسوية أولى ، مع أن ما ذكره من عدم وجوب ذلك غريب . وتقتل البهيمة ، على الأصح ، وتحرم ، فيضمنها .
وفي الانتصار احتمال ، وقيل : يكره ، فيضمن النقص .