ومن
وطئ أمة امرأته وقد أحلتها له عزر بمائة جلدة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إلا سوطا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بعشر ، ولا يلحقه الولد ، في رواية ، نقله الجماعة ، قال
أبو بكر : عليه العمل ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لما لزمه من الجلد أو الرجم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى .
وقال
شيخنا : إن ظن جوازه لحقه ، وإلا فروايتان فيه وفي حده ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه :
[ ص: 76 ] يحد ، فلا يلحقه كعدم حلها ، ولو ظن حلها ، نقله
مهنا . وسأله
ابن منصور فيمن وطئ أمة امرأته أو أبيه أو ابنه ، قال : يحد ، إلا أمة امرأته ، على خبر
nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان ،
قلت : فأحل أمته لرجل ؟ قال : لا يصلح ولا تكون له الأمة وإن وطئها فالولد ولده ، لأنه وطئ على شبهة .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مواضع : إنما يلزم الولد إذا لم يحد . وفي زاد المسافر رواية
ابن منصور : الرجل يحل أمته لرجل أو فرجها أو المرأة أمتها لزوجها ، حديث
nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان ابن بشير .
وقال
أبو بكر بعد رواية
ابن منصور الأولى حكم غير الأب من القرابة على خبر
nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان .
وعنه فيمن وطئ أمة امرأته : إن أكرهها عتقت وغرم مثلها وإلا ملكها بمثلها ، لخبر
سلمة بن المحبق ، لأنه إتلاف ، كمن مثل بعبده ، فمن
أتلف عبد غيره بما يتعذر معه انتفاع مالكه به عتق ، ولمالكه قيمته ، وليس ببعيد من الأصول ، قاله
شيخنا ، وإن من هذا جذع مركوب الحاكم ونحوه ، والرواية المذكورة حكاها
شيخنا فقال : حكى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق القول به .