صفحة جزء
ومن قال لمحصنة : زنيت وأنت صغيرة ، فإن فسره بدون تسع عزر ، زاد في المغني : إن رآه الإمام وأنه لا يحتاج إلى طلب ، لأنه لتأديبه وإلا فروايتا البلوغ .

وإن قال : وأنت أمة أو كافرة وما ثبت وأمكن فروايتان ( م 2 ) ، وإن كانت كذلك لم يحد ، وعنه : بلى ، فإن قالت : أردت قذفي الآن فأنكر فهل يحد أو يعزر وجهان ( م 3 ) .

[ ص: 86 ] ويتوجه مثله إن أضافه إلى جنون . وفي الترغيب : إن كان ممن يجن لم يقذفه . وفي المغني : إن ادعى أنه كان مجنونا حين قذفه فأنكرت وعرفت له حال جنون وإفاقة فوجهان .


( مسألة 2 ) قوله : " ومن قال لمحصنة زنيت وأنت أمة أو كافرة وما ثبت وأمكن فروايتان " ، انتهى .

وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والنظم وغيرهم .

( إحداهما ) : يحد ، وهو الصحيح ، قال في الرعايتين : حد ، على الأصح ، وقدمه في الحاوي الصغير ، قال في الوجيز : فإن قال لحرة مسلمة : زنيت وأنت كافرة أو أمة ولم يكن كذلك فعليه الحد .

( والرواية الثانية ) : لا يحد .

( مسألة 3 ) قوله : " وإن كانت كذلك لم يحد ، وعنه : بلى ، فإن قالت : أردت قذفي الآن وأنكر فهل يحد أو يعزر ؟ وجهان " ، انتهى ، وأطلقهما في المقنع والمحرر والمستوعب والنظم والزركشي وغيرهم .

( أحدهما ) : لا يحد ، بل يعزر ، وهو الصحيح ، اختاره أبو الخطاب في الهداية وابن البناء ، قاله في المستوعب ، وصححه في التصحيح ، وابن منجى في شرحه ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في المغني وغيره [ ص: 86 ]

( والوجه الثاني ) : يحد ، اختاره القاضي ، وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم ، قال في المستوعب : فقال الخرقي والقاضي : القول قولها ( قلت ) : ويحتمل أن يرجع فيه إلى القولين ، فإن دلت على شيء عمل به وإلا فلا حد ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية