ومن قال لمحصنة : زنيت وأنت صغيرة ، فإن فسره بدون تسع عزر ، زاد في المغني : إن رآه الإمام وأنه لا يحتاج إلى طلب ، لأنه لتأديبه وإلا فروايتا البلوغ .
وإن قال : وأنت أمة أو كافرة وما ثبت وأمكن فروايتان ( م 2 ) ، وإن كانت كذلك لم يحد ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى ، فإن قالت : أردت قذفي الآن فأنكر فهل يحد أو يعزر وجهان ( م 3 ) .
( مسألة 3 ) قوله : " وإن كانت كذلك لم يحد ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى ، فإن قالت : أردت قذفي الآن وأنكر فهل يحد أو يعزر ؟ وجهان " ، انتهى ، وأطلقهما في المقنع والمحرر والمستوعب والنظم والزركشي وغيرهم .
( أحدهما ) : لا يحد ، بل يعزر ، وهو الصحيح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية وابن البناء ، قاله في المستوعب ، وصححه في التصحيح ، وابن منجى في شرحه ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في المغني وغيره [ ص: 86 ]
( والوجه الثاني ) : يحد ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم ، قال في المستوعب : فقال nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي : القول قولها ( قلت ) : ويحتمل أن يرجع فيه إلى القولين ، فإن دلت على شيء عمل به وإلا فلا حد ، والله أعلم .