وفي المبهج : إن قذفه بما أتى في الكفر حد ، لحرمة الإسلام .
وسأله ابن منصور : رجل رمى امرأة بما فعلت في الجاهلية ; قال : يحد . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لو قال ابن عشرين لابن خمسين زنيت من ثلاثين سنة لم يحد ، وهو سهو .
( مسألة 4 ) قوله " وإن ادعى رق مجهولة فروايتان " ، انتهى . وأطلقهما في المحرر والنظم .
( إحداهما ) : يحد ، وهو الصحيح ، قال في الرعايتين : حد ، على الأصح ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق والشارح وصاحب الحاوي وغيرهم .