صفحة جزء
وإن ادعى رق مجهولة فروايتان ( م 4 ) ، وإن ادعى أن قذفا متقدما كان في صغر أو قال : زنيت مكرهة ، أو قال : يا زانية ثم ثبت زناها في كفر لم يحد ، كثبوته في إسلام .

وفي المبهج : إن قذفه بما أتى في الكفر حد ، لحرمة الإسلام .

وسأله ابن منصور : رجل رمى امرأة بما فعلت في الجاهلية ; قال : يحد . وذكر القاضي : لو قال ابن عشرين لابن خمسين زنيت من ثلاثين سنة لم يحد ، وهو سهو .


( مسألة 4 ) قوله " وإن ادعى رق مجهولة فروايتان " ، انتهى . وأطلقهما في المحرر والنظم .

( إحداهما ) : يحد ، وهو الصحيح ، قال في الرعايتين : حد ، على الأصح ، وقدمه الشيخ الموفق والشارح وصاحب الحاوي وغيرهم .

( والرواية الثانية ) : لا يحد ، اختاره أبو بكر

التالي السابق


الخدمات العلمية