[ ص: 104 ] باب التعزير
كل معصية لا حد فيها ، والأشهر ولا كفارة كمباشرة دون الفرج نص عليه ، وامرأة امرأة ، وسرقة لا قطع فيها ، وجناية لا قود فيها ، وقذف بغير زنا .
وفي الرعاية ، هل حد القذف حق لله أو لآدمي وأن التعزير لما دون الفرج مثله ، وقولنا ولا كفارة فائدته في الظهار وشبه العمد ونحوهما ، لا في اليمين الغموس إن وجبت الكفارة ، لاختلاف سببها وسبب التعزير يعزر فيها المكلف وجوبا ، نص عليه في
سب صحابي ، كحد ، وكحق آدمي طلبه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ندبا ، نص عليه في تعزير رقيقه على معصية ، وشاهد زور .
وفي الواضح في وجوب التعزير روايتان .