والعبد بخمسين إلا سوطا ، : الكل بعشر فأقل ، نقله وعنه ابن منصور وغيره ، للخبر ، ومراده عند شيخنا [ ص: 108 ] إلا في محرم لحق الله ، : بتسع ، وعنه : لا يبلغ به الحد ، جزم به وعنه وغيره ، وقدمه في المذهب والمحرر وغيرهما ، واستثنى من قدمه ما سببه الوطء ، فعلى قول الخرقي روي عنه : أدنى حد عليه ، وهو أشهر ، نصره الخرقي وجماعة . أبو الخطاب
وفي الفصول : ، ويحتمل كلام حد العبد أحمد لا يبلغ بجناية حدا في جنسها ، ويكون ما لم يرد به نص بحبس وتوبيخ ، وقيل : في حق الله ، ويشهر لمصلحة ، نقله والخرقي عبد الله في شاهد زور ، ويحرم حلق لحيته ، وفي تسويد وجه وجهان ( م 1 ) وتوقف فيه . أحمد
[ ص: 108 ]