صفحة جزء
[ ص: 104 ] باب التعزير

كل معصية لا حد فيها ، والأشهر ولا كفارة كمباشرة دون الفرج نص عليه ، وامرأة امرأة ، وسرقة لا قطع فيها ، وجناية لا قود فيها ، وقذف بغير زنا .

وفي الرعاية ، هل حد القذف حق لله أو لآدمي وأن التعزير لما دون الفرج مثله ، وقولنا ولا كفارة فائدته في الظهار وشبه العمد ونحوهما ، لا في اليمين الغموس إن وجبت الكفارة ، لاختلاف سببها وسبب التعزير يعزر فيها المكلف وجوبا ، نص عليه في سب صحابي ، كحد ، وكحق آدمي طلبه . وعنه : ندبا ، نص عليه في تعزير رقيقه على معصية ، وشاهد زور .

وفي الواضح في وجوب التعزير روايتان .

التالي السابق


الخدمات العلمية